السيد جعفر الجزائري المروج

176

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة ( 1 ) ( * ) ،

--> ( * ) الظاهر عدم ورود هذا النقض ، لأنّ الشركة إن كانت مقتضية لجواز التصرّف لم يكن فرق بين الشركة الصحيحة والفاسدة في عدم الضمان ، لكون الشريك أمينا ، ولا ضمان على الأمين . وإن لم تكن مقتضية له لم يجز التصرّف مطلقا ، سواء صحّ عقد الشركة أم فسد ، ويثبت الضمان مطلقا ، لعموم « على اليد » من دون مخصّص . فهذا النقض غير وارد . وقد يقال : بانتقاض أصل القاعدة - أعني به : كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - بالنكاح الفاسد ، مع علم المرأة بالفساد ، لأنّها حينئذ زانية ، ولا مهر لبغيّ ، فإنّ النكاح الصحيح يوجب ضمان الصداق للمرأة ، دون فاسده . لكن فيه ما لا يخفى ، لأنّ النكاح خارج عن القاعدة موضوعا ، إذ ليس المهر بإزاء الاستمتاع بالزوجة حتّى يضمن على كلا تقديري صحة العقد وفساده ، بل المهر بإزاء